Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1764

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو رأس الهلال أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد
  3. فصل [فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو اذا انقضى العيد]

واختُلف إذا قال: عند انسلاخه (١): فقال مرة: إذا انسلخ وعند انسلاخ واحد له يوم وليلة من الثاني وقال مرة: ذلك بمنزلة قوله (في) (٢)، و (إلى)، فإن لم يقضه قبل خروج الأول، حنث وقال محمد: وإن قال: حين ينقضي الهلال أو حين يهل أو حين ينسلخ أو يرى أو يدخل أو يجيء إذا سمى الحين في جميع ذلك، يعجل القضاء ما استطاع حين يدخل، وليس في ذلك حد (٣).

وفي المبسوط: إذا قال: في حلول وإذا حل وحين يحل، له يوم وليلة. وإن قال: لحلول رمضان، فغابت الشمس من آخر شعبان، ولم يقضه، حنث، كالذي يقول: إلى.

وفي كتاب محمد: إذا قال لكذا: له يوم وليلة (٤). والمراد بقوله لحلول ولمجيء وحين وعند واحد.

فصل [فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو اذا انقضى العيد]

واختُلف إذا حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في مبتدأ العيد وآخره: فقال سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيد، فأصابها ليلة العيد؛ حنث ورأى أن أول العيد ليلته، وقال أصبغ: لا يصيبها حتى يصلي الإمام وينصرف، فإن أصابها قبل ذلك، حنث (٥). فجعل مبتدأ العيد بعد سلام

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1764 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.