Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1767

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن حلف ليقضين فلانا حقه، فأعطاه عرضا، أو وهبه له الطالب. أو حلف الطالب لا يضع من حقه شيئا، فأخره أو أقاله
  3. فصل [فيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله]

فأكثر؛ بر. وإن كانت قيمته أقل، فوفاَّه بقية حقّه في الأجل، بر. وإن لم يقضه حتى انقضى الأجل، حنث. واختلف إذا انقضى الأجل والعرض قائم: فقال سحنون في العتبية: يحنث.

وقال أشهب: لا يحنث.

وأرى إن كان في قيمته وفاء بالحق أن لا يحنث؛ لأنه الوفاء (١) عنده، والوجه الذي قصده بيمينه. وكذلك إن كان عالمًا بالفساد، وقصد بتّ البيع. وإن أراد بذلك ليقوم بعد الأجل، حنث؛ لأنه قصد اللدد. وإن باعه بالدين سلعة بيعًا صحيحًا، وبها عيب فعلم بالعيب في الأجل، فردت. وقضى الثمن ثانية، وإلا حنث. وإن رضي به المشتري، وفي قميتها معيبةً وفاء بالدين، لم يحنث. وإن كانت أقلّ؛ حنث على مراعاة الألفاظ؛ ولم يحنث على القول الآخر إذا كانت قيمتها سالمةً مثل الدين، وهو غير عالم بالعيب؛ لأنه قصد الوفاء، ولم يلد.

وإن فاتت في الأجل أعطاه قيمة العيب، وإلاّ حنث. وإن لم يعلم بالعيب، إلا بعد الأجل وقد كانت فاتت في الأجل، حنث على أحد القولين. وإن مضى الأجل وهي قائمة، حنث على قول سحنون في البيع الفاسد، ولم يحنث على قول أشهب. وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد لددًا.

فصل [فيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله]

ومن باع سلعةً، ثم حلف ألا يضع من ثمنها، فأقاله، حنث إن لم يكن فيها وفاء بالثمن (٢). وإن كان فيها وفاءٌ، لم يحنث. وإن أنظره، لم يحنث. وقيل:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1767 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.