Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1791

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل
  3. فصل [في غيبة الولي]

الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب (١).

فصل [في غيبة الولي]

واختلف إذا كان الولي غائبًا، هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم لا؟ فقال في "المدونة" (٢): إذا كان الولي بعيد الغيبة، نظر السلطان فيه (٣) فيفرق إن كانت الفرقة خيرًا، أو يتركهما إذا كان الترك خيرًا (٤).

وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريبًا وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى الولي.

وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيما بعد منه، أو قرب، حتى يقدم الولي. وإن قدم الولي (٥) وخاصم فيه وكانت المرأة ممن لها العشيرة، وأهل البيوت (٦) لم يجز ذلك، إلا في شيء قد فاته، وتزوجها كفؤ. وقال أيضًا: إذا كان الولي غائبًا، أو الولي ضعيفًا، فإنها تأمر رجلًا يزوجها؛ فيجوز (٧) ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة، قيل له: ولا ترفع (٨) إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة تقدر أن ترفع إلى (٩) السلطان (١٠).

فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائب، فإن لم تكن من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1791 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.