Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1796

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل
  3. فصل [فيمن للأب إجبارها وعليه استئمارها من النساء]

وغير بالغ دخل بها قبل البلوغ (١)، وأراد أبوها أن يزوجها قبل أن تبلغ.

وغير بالغ ثم بلغت بعد الطلاق.

فإن كانت مدخولًا بها ثم طلقت لم تجبر ولم يزوجها إلا برضاها.

واختلف فيمن دخل بها وطلقت قبل البلوغ على ثلاثة أقوال: فقال سحنون: للأب أن يزوجها (٢) بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ (٣). وقال أشهب في "كتاب محمد": تجبر قبل البلوغ ولا تجبر بعده (٤). قال أبو تمام (٥): لا تجبر بحال (٦) بلغت أو لم تبلغ.

وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأن المرأة قبل البلوغ كارهة في ملاقاة الرجل، وإنما هي (٧) تميل إليه بعد البلوغ (٨)، فهي الآن في معنى من يجهل الرغبة ومعرفة ذلك، فتكون قد اجتمع لها المباشرة قبل البلوغ، وما تجده الآن في نفسها، وكثير من النساء من تكون غير راغبة في الرجل بعد البلوغ، كما يوجد في بعض الرجال من يكون ضعيف الشهوة، ويقيم عزبًا مع وجود

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1796 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.