Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1801

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل
  3. فصل [في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة]

فأباح أن تزوج (١) وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين برضاها؛ لقوله ﷺ: "لَا تُزَوَّجُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (٢). فرأى أن بنت عشر سنيئ (٣) عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة، وتعاقب عليها إن لم تفعل (٤) مع الضرورة التي بها، وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت، وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث.

فصل [في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة]

وإذا زوَّج الوصي أو الولي صغيرةً من غير حاجة تدعو إلى ذلك لم يجزْ وفسخ النكاح الآن (٥).

واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغت، فقيل: النكاح فاسد (٦)، يفرق بينهما وإن رضيت به، وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد الدخول ولم يطل جاز إن رضيت (٧)، وإن طال الأمر بعد الدخول مضى.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1801 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.