Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الأسباب التي تنقض الطهارة
  3. فصل [في قدر ما يغسل من المذي]

فصل [في قدر ما يغسل من المذي]

واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر (١). وهذا غلط، وقد قال مالك في "المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة (٢).

فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: "المذي أشد من الودي " إنه (٣) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول.

وقيل في غسل الأنثيين (٤): إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.

وقال ابن مسلمة: النضح (٥) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 86 (SanadKitab #14591, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.