Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1847

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب فيما تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق
  3. فصل [زواج العبد بغير إذن السيد]

لو آلى من أجنبية لزمه.

فالإيلاء واللعان يستوي فيهما ما أجمع على فساده واختلف فيه، ولا يلزم الظهار إلا في المجمع عليهما (١)، ويختلف في المختلف فيه، فمن ألزم الطلاق ألزمه الظهار، ومن لم يلزم الطلاق لم يلزمه الظهار.

فصل [زواج العبد بغير إذن السيد]

وإن تزوج عبد بغير إذن سيده كان للسيد أن يفسخه أو يجيزه. وقال أبو الفرج: القياس أن يفسخه؛ لأنه نكاح انعقد على خيار. وقال ابن القاسم: فيمن صرف خلخالين فاستحقَّا، فأجاز المستحق الصرف فيهما- جاز (٢)، وقال أشهب: القياس أنه مفسوخ؛ لأنه صرفٌ فيه خيار (٣). والأول أبين في السؤالين جميعًا؛ لأنهما دخلا على البتِّ.

وأختلف إذا رد النكاح: فقال مالك: يكون رده طلاقًا (٤). وعلى ما قال أبو جعفر الأبهري يكون فسخًا؛ لأنه يرده لحق تقدم العقد. وإذا كان طلاقًا كان حمله عند مالك إن لم ينو عددًا على واحدة.

واختلف قوله إذا طلقها طلقتين: فقال مرة: ذلك له، وقال مرة: لا يلزمه إلا واحدة؛ لأن الواحدة تبينها ويفرغ له عبده (٥). وهو أحسن؛ لأن مقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1847 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.