Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1851

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب فيما تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق
  3. فصل [في زواج السفيه بغير إذن وليه]

في ذمته متى عتق، إلا أن تسقط من ذمة (١) السيد الآخر.

فصل [في زواج السفيه بغير إذن وليه]

وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى (٢) نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظرٍ أمضاه، وإلا ردَّه (٣). واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك لها شيئًا (٤). وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات القدر (٥). وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها (٦) صداق مثلها، ولا مذهب (٧) صداق (٨). يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنٌ منها (٩).

واختلف هل تكون جناية، فيكون لها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق المثل، أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنٌ منها؟ فيكون لها ربع دينار، فلما ترجح عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهًا بالقسمة. وإن علمت أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1851 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.