Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1857

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في نكاح المتعة، والنهارية، ومن أحل أمته، والنكاح على خيار، وفي هزل النكاح

باب في نكاح المتعة، والنّهارية، ومن أحل أمته، والنكاح على خيار، وفي هزل النكاح

نكاح المتعة محرم لقول النبي ﷺ: "كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ (١)، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". أخرجه مسلم (٢). وقال سلمة بن الأكوع: "رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها" (٣). وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ.

وقال عمر ﵁: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت (٤). وثبت عن ابن عباس رجوعه عنها (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1857 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.