Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1864

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره
  3. فصل [في استحباب الوليمة قبل البناء]

فصل [في استحباب الوليمة قبل البناء]

وتستحب الوليمة لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (١). والوليمة قبل البناء، وبعده واسع، وقد أَوْلَم النبي ﷺ على زينب وصفية بعد البناء (٢).

محمد: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنما تستحب الوليمة لإثبات النكاح، وإظهاره؛ لأن الشهود يهلكون (٣).

وإتيان الدعوة على ثلاثة أوجه: واجب، ومستحب، ومباح. فإن كان المدعو قريبًا أو جارًا أو صديقًا ومن يعلم أنه يحدث لتأخره عداوة وتقاطع - كان واجبًا. وإن كان على غير ذلك، ولم يأت من الناس ما يقع به إشهار النكاح كان مندوبًا، وإن كان قد أتى ما وقع به إظهار النكاح كان ما بعد ذلك مباحًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1864 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.