Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1867

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره
  3. فصل [في نكاح السر]

بينة، أو شهادة (١) امرأة أو رجل وامرأة.

قال يحيى بن يحيى في "كتاب ابن مزين": لا يكون السر إلا في مثل هذا، وهو الذي وقع في عهد عمر بن الخطاب ﵁ (٢) قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان فهو حلال وإن استكتم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعدًا - لم يسر، وإن أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فهو صحيح، ويؤمروا ألا يكتموه.

واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل (٣). فقال ابن الجلاب: يعلن في ثاني حال ولا يفسخ (٤). وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة، إلا أن يتطاول فلا يفسخ، قال: وهو قول مالك وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": يفرق بينهما بطلقة، ولها صداقها إن كان أصابها، ففسخه بعد الدخول.

وأرى أن يمضي بالعقد، ومحمل الحديث على الندب، كالأمر بالوليمة والضرب (٥) بالدف، فإنما لم (٦) يفسد إذا أخل بهذين، فكذلك لا يفسد إذا أخل بهذا، والاتفاق على أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر (٧) بالكتمان؛ أنه جائز مع كونه خارجًا عن الإعلان المندوب إليه، ومفهوم الحديث: "أَعْلِنُوهُ وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ" (٨) ألا يقتصر على شاهدين، وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1867 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.