Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1887

  1. كتاب النكاح الأول
  2. باب في الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلكـ
  3. فصل [في جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح، وكيف إن شرط حرية ولده في أمة تزوجها فاستحقت]

وعلى جده إن كانت للأب (١). وقال سحنون: إذا كانت الأمة للأب كان على الابن صداق مثلها، كالأجنبي. وإن كانت للابن، كان عليه قيمة الأَمَة بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين (٢).

واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنها حرة وولدت، فقال مالك في المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتَقون بموت سيد أمهم (٣). يريد: أنه يُقَوَّمُ على أنه إن مات سيد الأم كان حرًّا لو كان يجوز البيع على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم (٤) قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة أمة (٥) لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد (٦) يوم ولد (٧). وقال مالك في "ثمانية أبي زيد": إن كان صغيرًا لا خدمة (٨) فيه فلا شيء على الأب، وإن أطاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وكلما كبر زاد (٩) الأب أجرته، فإن فات (١٠) قبل أن يبلغ ذلك فلا شيء عليه، وإن استحق بعد أن صار رجلًا - كان عليه من الأجرة من يوم يستحق.

قال مطرف: وإن مرض - لم يكن عليه شيء حتى يصح، وإن صار ذا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1887 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.