Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1913

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في النكاح والبيع في عقد واحد
  3. فصل [فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه]

سبحانه في ذلك من شهوة النفس (١)، ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن لم يكن فضل عن البيع، فسخ قبل وثبت بعد، وكان لها صداق المثل وفوت النكاح، إذا كان هو الأكثر- فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن كان (٢) الجل فوتًا للنكاح، إذا لم يكن دخول؛ لأن النكاح مقصود في نفسه، وإن كان تبعًا (٣) فليس يتزوج لمكان البيع ويصح أن يشتري لمكان النكاح.

وقال ابن القاسم في العتبية، فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها دارًا جاز، وكذلك إن قال: تزوجتها (٤) بهذه الدار تكون صداقها، أو أعينك في تزويجها، ذلك جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينارًا (٥)، على أن أعطيك هذه الدار، لم يجز، وكان ذلك نكاحًا وبيعًا (٦) (٧). والفرق بين السؤالين، أنه في المسألة الأولى، ملك العطية قبل النكاح، ثم هو يتزوجها في ثاني حال بما يتراضيان (٨) عليه. وفي المسألة الثانية، انعقد الجميع عقدًا واحدًا. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج ثم لم يتزوج (٩)، ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد.

فصل [فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه]

وقال مالك، فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه (١٠)، أو بعير شارد، أو عبد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1913 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.