Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1943

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة
  3. فصل [في النكاح بالدين]

يضرب أجلًا قال: وكل من تزوج بشيء فهو حالٌّ فإذا حل زمن (١) الحج، وجب ذلك عليه (٢).

واختلف في بنائه بها (٣) قبل أن يحجها، فمنعه ابن القاسم إلا أن يقدم (٤) ربع دينار، وقول أشهب أن له أن يبني بها (٥) قبل أن يحجها (٦) ويجبرها على ذلك؛ لأنه قال: ذلك بمنزلة من تزوج بمائة دينار إلى سنة، فله أن يبني بها (٧). يريد: ويجبرها على البناء، فإذا أتى أوان الحج حج بها، إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بها، فلا يكون ذلك له، حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء، فتمنعه نفسها حتى يدفع ذلك إليها.

فصل [في النكاح بالدين]

والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره جائز، إذا كان موسرًا غير ممتنع من القضاء، فإن كان حالًّا، جاز إذا كان ربع دينار فأكثر، وإن كان مؤجلًا، جاز إذا كانت قيمته على النقد ربع دينار فأكثر، ويؤمر أن لا يبني بها (٨) حتى تقبض منه ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به (٩) على الغريم، وكذلك إن تزوج بدين يكون في ذمته فلا يدخل حتى يقدم (١٠) منه ربع (١١) دينار.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1943 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.