Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1945

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة
  3. فصل [في النكاح بصداق مؤجل]

واختُلف فيما بعد الأربع سنين (١) إلى العشرين سنة (٢) بالجواز والكراهية من غير فسخ، واختُلف في فسخ ما زاد على العشرين سنة (٣) إلى الخمسين والستين. وإن (٤) كان أكثر من ذلك فسخ على كل حال، فكرهه ابن القاسم في كتاب محمد (٥) فيما زاد على الأربع. وكرهه ابن وهب فيما زاد على الخمس (٦). وأجازه أصبغ إلى عشرين سنة. قال. وقد زوج أشهب ابنته، وجعل الصداق إلى اثنتي عشرة سنة (٧)، وقال ابن وهب: يفسخ فيما زاد على العشرين سنة. وقاله ابن القاسم، ثم رجع فقال: يمضي ما لم يبعد جدًّا مثل الأربعين، ثم رجع فقال: لا يفسخ إلا أن يكون مثل خمسين وستين، فيكون بمنزلة من جعل النقد إلى موت، أو فراق (٨)، ولو فسخ قبل (٩) في الأربعين لم أعبه (١٠).

وحكى ابن حبيب عن ابن وهب وابن القاسم أنه يفسخ فيما زاد على العشر (١١) ثم رجع عنه ابن القاسم، وهذا خلاف قولهما في كتاب محمد. (١٢) فكره مالك الأجل وإن قرب حماية، لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق، ويظهروا أن هناك صداقًا، ثم يسقط قبل القبض لما علم من كثير من الناس أنهم يظهرون من السماع في الصداق خلاف ما ينطقون به (١٣). وأما العشر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1945 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.