Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1947

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة
  3. فصل [فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء]

فقالت: أنا أتمسك بها، فيجري (١) الجواب (٢) على أحكام الفاسد. وقيل: لها صداق المثل ما لم ينقص عن (٣) المائة، أو يزيد على المائتين؛ لأن الزوج يقول: إنما دخل الفساد لمكان الأجل، فإذا أسقطه (٤) فيصح (٥) كما كان يصح إذا أسقطتها هي. وقيل: ينظر إلى قيمتها من المائة المعجلة، فإن كان ثلثًا (٦)، أخذت المائة المعجلة، وثلث صداق المثل. وقيل: يقوم على غررها (٧) فتأخذ (٨) تلك القيمة مع المائة. وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك (٩)، بعضه نقدًا، وبعضه إلى مثل ذلك (١٠) الأجل لا يعرفون غيره (١١).

ويختلف إذا كانت العادة التأخير إلى موت، أو فراق، ولم يشترطاه، هل يكون جائزًا ولها أن تأخذه متى أحبت؛ لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة. أو يكون فاسدًا للعادة؟ وقد اخْتَلَفَ قولُ مالكٍ في هدية العرس (١٢)، فقال مرة: لا (١٣) يقضى بها لأنها صارت عادة كالشرط، ومرة قال: لا يقضى بها، وتبقى على الأصل أنها مكارمة، فكذلك (١٤) هذه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1947 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.