Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1949

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في النكاح بربع دينار، وفي وجوب الصداق ومنع الهبة في النكاح، وفي النكاح بالإجارة، أو على أن يحججها، أو على أن يكون الصداق إلى أجل معلوم، أو مجهول، أو بدين على غير الزوج، أو على ما يخرح من يد الزوج ولا تملكه الزوجة
  3. فصل [في الصداق على ما تملكه المرأة]

كأبيها (١) وأخيها؛ لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له.

واختُلف إذا تزوجها على ما يخرجه الزوج من يده، ولا تملكه الزوجة، فتقول (٢): أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسك، أو عني، على ثلاثة أقوال: فقيل: جائز، وقيل: لا يجوز لأنها لم تملك ذلك (٣). وقيل: إن قالت أتزوجك على أن (٤) تعتقه عني، جاز؛ لأنها ملكته والولاء لها. وإن قالت تعتقه عن نفسك، أو تعتقه مطلقًا، ولم تقل (٥): عني ولا عنك، لم يجز لأن الولاء للسيد، ولم تملك شيئًا.

وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك، ولم (٦) تشترط عتقه عنها ولا عنه. يختلف هل يجوز في الوجهين جميعًا أو يفسد أو (٧) يجوز، إن قالت عني ولا يجوز إن قالت عنك أو (٨) أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على أن يهب عبده لفلان، وقالت (٩): عني أو لم تقل على (١٠) الخلاف المتقدم (١١).

قال الشيخ (١٢) وأرى أن يجوز جميع ذلك؛ لأنه مال أخرجه عن ملكه عوضًا عن النكاح، فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت (١٣) فيه عتقًا، فإن كانت الهبة والعتق عنها جاز، إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك من (١٤) نفسه، جاز إذا كان الذي يحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1949 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.