Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1960

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء، أو كان النكاح فاسدا، وإذا ملك أحد الزوجين الآخر، أو ارتد، أو أعتقت الأمة، أو حدث رضاع
  3. فصل [فيمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء]

فصل [فيمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء]

من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء، كان الزائد كالصداق: له نصفه ولها نصفه. وإن زادها شيئًا ولم يلحقه بالصداق، ثم طلق قبل البناء، لم يكن له منه شيء، بخلاف الأول؛ لأن الأول ألحق بالصداق فكان له حكمه، وهذه هبة فكان لها حكم الهبات لا رجوع له فيها. وإن كان العقد فاسدًا، ففسخ (١) قبل البناء، رجع فيها إن كانت قائمة، بخلاف العقد الصحيح فتطلق (٢)؛ لأنه في الصحيح مُمَكَّنٌ من (٣) قبض المبيع، فترَكَهُ اختيارًا. وفي الفاسد (٤) حيل بينه (٥) وبين ذلك، فوجب أن يرجع؛ لأنها هبة من أجل النكاح.

قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء، فلا شيء له في الهبة، وإن كانت قائمة؛ لأن النكاح تم بالبناء، وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لأنه إنما أعطى على المقام والجمال بذلك، هذا إذا فسخ بحدثان العطية (٦)، وإن فسخ بعد السنتين والثلاث فلا شيء له، وإن أدركها بعينها (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1960 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.