Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1963

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء، أو كان النكاح فاسدا، وإذا ملك أحد الزوجين الآخر، أو ارتد، أو أعتقت الأمة، أو حدث رضاع
  3. فصل [في هبة المرأة صداقها]

ومن وهب دينًا فلم يقبض حتى طرأ على الواهب (١) دَيْنٌ (٢)، لم ترد هبته.

وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته، وقبضه الموهوب له، ثم طلق الزوج، وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن (٣) علم بهبتها، فعلى قول ابن القاسم، يرد قدر نصيبه منها، وعلى قول غيره، لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة (٤).

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان (٥) الصداق (٦) عينًا جازت الهبة (٧)، وتخلف (٨) مثله تتشور به.

وإن كان ذلك (٩) دارًا أو عبدًا أو جارية (١٠) جازت (١١)، ولم يكن عليها أن تخلف العوض عنه؛ لأنها (١٢) لو لم تهبه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به.

وإن كان الصداق شيئًا مما العادة أن يكون شورة لها، لم تجز هبتها، إلا أن تعوض (١٣) عنه، فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج عليَّ حلفت، واسترجعت الهبة؛ لأن مِنْ حَقِّ الزوج الاستمتاع به، ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل ذلك (١٤)، إلا أن تكون (١٥) وهبت يسيرًا من كثير، فيمضي ولا تخلفه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1963 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.