Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1971

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نماء الصداق، ونقصانه وغلاته وما يضمن منه، وتصرف الزوجة فيه، وهل تقضي منه دينا؟
  3. فصل [في العيوب التي تكون بالزوجة]

له أن يسكنها بيتًا ليس فيه ما يصلح للناس في بيوتهم. وليس (١) هو (٢) الأصل؛ لأن الصداق ثَمنٌ لما باعت، وللبائع أن يحبس الثمن لنفسه، ولا مقال للمشتري فيه، إلا أن العادة أنها (٣) تتجهز به (٤)، وينتفعان به (٥).

واختلف قول مالك في هذا الأصل هل يبقى على حكمه في الأصل أنه مكارمة أو ينتقل فيصير كالشرط، كهدية العرس هي مكارمة؟ فقال مرة: لا يقضى على الزوج بها وأبقاها على أصلها أنها مكارمة. ومرة قال: يقضى عليه بها (٦). وكذلك نفقة الزوجة، حملا (٧) مرة على العادة في اللباس من عادة أمثالها من حرير، أو خدمة إن كان يخدم مثلها أكثر من خادم واحد (٨).

ومرة حمل ذلك على المكارمة، وألا يلزم بأكثر مما كان عليه الأمر القديم. وأن الزائد (٩) مكارمة.

والثاني أن يكون الصداق دارًا، أو خادمًا، فليس عليها (١٠) أن تبيع (١١) ذلك لتتشور به، وعلى الزوج أن يأتي عند البناء، بما يحتاج إليه من غطاء، ووطاء، وكسوة، وهذا مع عدم العادة، فإن كانت العادة أن الأب يأتي بمثل ذلك، أو هي إن لم يكن أب (١٢)، ولا يزاد في الصداق لأجل ذلك، جرى على (١٣) الخلاف المتقدم هل يبقى على أصله (١٤) مكارمة أو تنقضه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1971 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.