Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 1986

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه
  3. فصل [في الاختلاف في جنس الصداق]

المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم، وقد فات موضع الفسخ بالطلاق (١).

فصل [في الاختلاف في جنس الصداق]

واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب، وقالت: على هذا (٢) العبد. فقيل: القول قول الزوج، أنه لم يبع على (٣) ذلك العبد، والقول قولها، أنها لم تتزوج على ذلك الثوب، فيتحالفان ويتفاسخان قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت، أو دون ما ادعى الزوج، وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد فاستحق، ترجع (٤) إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل، كان ذلك مكارمة منه (٥). فإن ردت إلى صداق المثل، رجعت إليه مكارمته (٦). وإن كانت قيمته أقل، كانت مكارمة منها، فإن استوفت صداق المثل، رجعت (٧) إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن (٨) لها صداق المثل (٩) ما لم يزد (١٠) على قيمة العبد، أو ينقص (١١) من قيمة الثوب.

وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول، كان القول قول الزوج مع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 1986 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.