Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2002

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نكاح المريض والمريضة
  3. فصل [في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]

تحمل به (١) غير الزوج صح.

وقال محمد في المريض يتزوج الحرة (٢) المسلمة بإذن ورثته: لا يجوز، لإمكان أن يموت الآذن، ويصير الميراث لغيره. وهذا أيضًا من النادر أن يموت الصحيح قبل المريض. وأرى أن يجوز ولا يراعى النادر.

فصل [في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]

ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث زوجته منه- بمنزلة المريض، فإن مات من ذلك لم ترثه (٣) على أحد القولين، وإن سلم صحَّ النكاح. ونكاح من قرّب للقتل غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينئذٍ مُضَارٌّ. ويختلف إذا نكح وهو في السجن، هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقًّا لله كالمحارب يكون قد قَتَلَ، والزاني المحصن يحبس ليرجم- لم أرَ أن ترثه. وإن كان حقًّا لآدمي مما يرجى العفو عنه- كان الأمر واسعًا (٤).

والجواب عن نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في مرضها (٥): هل هو غير مخوف أو مخوف، مطاول أو غير مطاول، أو أشرفت على الموت؟

ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هي المريضة ودخل بها كان لها المسمى من رأس المال، كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2002 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.