Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2021

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
  3. فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدا]

عادته (١).

وقال محمد: إن عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه (٢) لها، حتى يبدأ بخراج سيده (٣). فجعل لها الإنفاق من فضل (٤) الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.

فصل [فيما إذا كان أحد الزوجين عبدًا]

وإن تزوج حر أمة، فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده، أو شرطت النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده، ولا شرطت- على خمسة أقوال:

فقال مالك (٥) في المدونة: لها النفقة؛ لأنها من الأزواج (٦). يريد: أنها داخلة في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة لها وإن كانت تأتيه إذا أرادها (٧). وقال أيضًا: لا نفقة لها إن كان يأتيها وإن كانت تأتيه فذلك لها (٨). وقال ابن الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده (٩).

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلها، وعليهم أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2021 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.