Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2036

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟
  3. فصل [في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه]
  4. فصل [في زواج المرأة من الرجل الفقير]

بالعطاء، ثم تعذر ذلك عليه، فلها أن تقوم بالطلاق.

واختلف في الناشز (١)، هل لها نفقة؟ والقياس ألا شيء لها، ولو كنت أقول: إن لها النفقة، لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيمان بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثًا، وهو منكر هل (٢) لها نفقة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2036 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.