Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2046

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في القسم والعدل بين الزوجات
  3. فصل [في اختلاف حال الزوجات]

من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له (١). ومعلوم أنه مطالب فيما بين نسائه لمثل (٢) ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد.

فصل [في اختلاف حال الزوجات]

اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم، فإن كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضًا أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة (٣) كان القسم بينهن سواء، وكذلك إن آلَى من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَها، وألا يصيب البواقي إلا أن يتحلل (٤) من الإيلاء والظهار، وعليه أن يتحلل من (٥) ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منها، ولم يظاهر. ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوًا من غيرها، فإن كان له نسوة- كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسب ما تقدم، إلا أن يعتزل جميعهن.

وَقَدْ غَاضَبَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْضُ (٦) نِسَائِهِ، فَاعْتَزَلَ جَمِيعَهُنَّ شَهْرًا إِرَادَةَ العَدْلِ. أخرجه البخاري ومسلم (٧).

والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2046 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.