Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2063

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد
  3. فصل [نكاح الحرة والأمة في عقد]

الزوجة (١)، وتارة يمنع لِحَقِّ الله ﷿ وحق الزوجة.

فإن كانت الحرة عالمة أن التي عقدت معها أمة، والزوج (٢) لا يكتفي بحرة، ولا يجد طولًا لأخرى- جاز نكاح الأمة، إلا ما ذكره محمد عن مالك أن الحرة تكون عند الرجل طولًا يمنعه نكاح الأمة (٣).

وإن كانت الحرة غير (٤) عالمة أنها أمة (٥)، والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد الطول لأخرى- كان نكاح الأمة فاسدًا لحق الله تعالى.

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة، والزوج (٦) ممن يجوز له نكاح الأمة للشروط التي تقدمت، تعلق بالمسألة حق للزوجة.

وإن كانت غير عالمة، والزوج ممن يكتفي بحرة، أو يجد طولًا لأخرى (٧) - تعلق بالمسألة الحقان جميعًا.

فإن أسقطت الزوجة حقها فُسِخَ لِحَقِّ الله تعالى.

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة (٨)، هل يكون لها الخيار في نفسها فتقيم (٩) أو تفارق، أو في الأمة؟

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2063 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.