Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الدم وغيره من النجاسات
  3. فصل [في يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوب]

قال (١): وسألته عن دم القراد (٢) والذباب (٣) والسمك؟ فقال: ودم السمك (٤) أيضًا يغسل (٥).

واختلف في غسل هذه الدماء هل تغسل على وجه الوجوب لأنها نجسة أو استحسانًا وأنها طاهرة؟ فقال مالك في سماع أشهب: دم الحوت ودم الشاة وغيره (٦) سواء، كله نجس.

وقال أيضًا في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الغسل، قال: إن كان كثيرًا كثيفًا يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بلّه فأخرج منه ما أصاب جسده، فأرى أن يغسل جسده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك؛ قال الله ﷿: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] (٧).

وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الأطعمة (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 111 (SanadKitab #14591, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.