Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2092

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الإحلال، وبماذا يصح
  3. فصل [في إحلاء النصراني والعبد]

فصل [في إحلاء النصراني والعبد]

وقال مالك في المسلم يطلق النصرانية: لا يحلها النصراني أن يتزوجها (١).

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": يحلها. وقال على بن زياد في كتاب خير من زنته: وهو أصوب؛ لأنه نكاح صحيح داخل في عموم قول الله ﷿: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

والعبد على خمسة أوجه:

فإن علمت أنه عبد وكان قد أذن له سيده في النكاح، كان إحلالًا.

وإن لم تعلم أو علمت، ولم يكن سيده أذن له، فلما علمت (٢) أو علم السيد رضي أو رضيت، ثم أصاب بعد ذلك، كان إحلالًا أيضًا.

وإن أصاب قبل علمها أو علم السيد فلما أجاز من له في ذلك مقال، طلق قبل أن يعاود لم تحل عند ابن القاسم (٣). وقال أشهب: تحل (٤).

وكذلك إن تزوجته امرأة ودخل بها ثم زنت، كان رجمها عنده موقوفًا على إجازة السيد، (٥) فإن أجازه السيد رجمت وإن لم يصب بعد، وإن رده لم ترجم، وإن طلق قبل إجازة السيد أو قبل رضاها لم تحل.

وكذلك لو رد السيد، أو ردت هي النكاح لمَّا علمت أنه عبد لم تحل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2092 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.