Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2095

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الإحلال، وبماذا يصح
  3. فصل [في حكم نكاح المحلل]

وقال في "كتاب محمد (١) ": تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد: يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق، قال: وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه أيمانه بالظهار ولم يعجبني (٢).

والأول أحسن، ولا يلزمه ظهار، وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى (٣) الزوجة، وفي الظهار يتوجه إليه خاصة، فإذا ارتد سقط الخطاب بذلك، فإذا رجع إلى الإسلام، كان عنده بمنزلة من لم يتقدم له إسلام.

فصل [في حكم نكاح المحلل]

نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة (٤). وإن كان ليحلها لم تحل لقول النبي ﷺ: "لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ" وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في سننه (٥)، (٦).

وإن تزوجته لعلمها أنه مطلاق حلت.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2095 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.