Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2104

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الصداق بين النصرانيين أو المشركين، إذا أسلما أو أحدهما والصداق خمر، أو تزوجت على أن لا صداق، وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق، وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول، وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟
  3. فصل [إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل]

فصل [إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل]

والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة (١) بصداق المثل بطلاق (٢). واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة (٣).

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق، لزمه الطلاق.

وقال أيضًا: لا يلزمه طلاق (٤).

قال في كتاب الظهار (٥).

وقول مالك أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق.

وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه (٦) لم يطلق، وإنما فعل فعلًا أوجب الفراق (٧) كملك الزوجة لزوجها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2104 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.