Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2109

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في الصداق بين النصرانيين أو المشركين، إذا أسلما أو أحدهما والصداق خمر، أو تزوجت على أن لا صداق، وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق، وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول، وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟
  3. فصل [في الذمي يتزوج المسلمة]

فإن كان عوهد على إن أتى شيئًا من ذلك فلا عهد له - كان كل ذلك نقضًا.

وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه.

وإن كان على ألا عهد له (١) إن اغتصب، وإن أطاعت فهو على عهده - كان على ما عوهد عليه.

ولا حد على الأمة، ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق، إلا أن تكون قادرة على الإنكار.

وتحد الحرة إذا طاعت بالزنا، ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره، أو علمت وجهلت تحريم ذلك.

ويختلف إذا لم تجهل هل تحد؛ لأنه محرم بالقرآن (٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2109 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.