Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2118

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في المناكح بين المسلمين وأهل الكفر
  3. فصل [في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز]

غفل عنها ولم يعرض عليها، هل يكون أحق بها بعد الشهر أو الشهرين؟

وعلى قول أشهب تقع الفرقة بينهما مكانه، وسواء دخل بها أو لم يدخل، لأن دخول من لم يبلغ كَلا دخول.

وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند (١) البلوغ، فإن أسلمت ولم تبلغ، وكان زوجها بالغًا، وقف عنها، ولا تكون في عدة، فإن ثبتت على إسلامها بعد البلوغ (٢) كانت عليها العدة حينئذٍ، ويكون أحق بها إن أسلم في عدتها.

وإن أسلم هو دونها، وكانت مجوسية وقف عنها أيضًا، وكذلك إن لم تبلغ وهي مجوسية، فإن دخوله بها وغير دخوله بها سواء.

وإن أسلم أبواهما والزوجان صغيران في سن من لم يميز كانا بإسلام أبويهما في حكم المسلمين.

فإن أسلم أبوها (٣) وقعت الفرقة، كأنه ليس ثَمَّ دخول.

ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على أبيها الإسلام، وعلى قول أشهب وقعت الفرقة. وإن أسلم (٤) أبوها (٥).

وإن عقلا دينهما لم يكن إسلام الأبوين إسلامًا لهما.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2118 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.