Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2124

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب في المناكح بين المسلمين وأهل الكفر
  3. فصل [في عقد أهل الكفر للنكاح]

في عقد واحد (١) أو مفترقًا؟

والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله ﷺ: "اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ" ذكره الترمذي (٢). وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: "خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (٣) فلو كان عقد الكافر كَلاَ عقد، لم (٤) يخيره النبي ﷺ في إمساك أربع، ولوجب استئناف النكاح بولي وصداق إذا رضيا ولم يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا مخاطبين حينئذ.

وأما الحرمة فلا يختلف أنهما (٥) الآن في الإسلام مخاطبون بما كان من الإصابة في حال الكفر، فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه وأبنائه في الإسلام، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، وإن أصاب امرأة (٦) وأمها في حال الكفر، ثم أسلموا حرمتا عليه.

واختلف إذا لم يصبها أو أصاب إحديهما، فقال في "المدونة": إن لم يصبها، كان بالخيار يحبس أيتهما أحب، وإن أصاب إحديهما أمسكها وفارق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2124 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.