Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2131

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب [في طلاق النصراني وعتقه، وإذا زنى أو شرب خمرا أو سرق أو حارب وفي ارتداد أحد الزوجين]

لهم ذمة (١).

وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق، حُكِمَ عليه بحريته، وليس له الرجوع عن ذلك.

وذكر سحنون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية غلامه، فحنث ثم رفعت الزوجة، أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه يحكم (٢) بطلاق المرأة (٣)، وعتق الغلام.

وقال: إن مات عن أم ولد نصرانية، فاستعدت (٤) حكم المسلمين سن بها سنة أمهات (٥) أولاد المسلمين (٦).

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن طلاقهم واقع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2131 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.