Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2147

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [في السن التي يحرم فيها الرضاع]

وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب (١) سحنون (٢).

وقال أبو الحسن ابن القصار: يحرم بمثل زيادة (٣) الشهر. قال: وليس بالقياس، لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]. يريد أنَّ القياس ألَّا يزاد على الحولين (٤).

وروى عنه عبد الملك أنَّه قال (٥): لا يزاد على الشهر ونحوه (٦).

وقال في "المدونة": الشهر والشهرين (٧). وروى عنه الوليد بن مسلم في "مختصر ما ليس في المختصر": أنَّه يحرِّم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن.

ومحمل الآية في السنتين أنَّها كافية للمرضع، وليس أنَّه لا منفعة له فيما زاد، ولقول النبي ﷺ: "لاَ يحرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِى الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي (٨).

فعلَّق التحريم بما كان قبل الفطام، وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن (٩)، وهذا لم يفطم، واللبنُ قوامُ جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه، وهذا إذا كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2147 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.