Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره
  3. فصل [في تطهير الآبار مما مات فيها]

وقال في "المدونة" في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل (١).

وعلى قول عبد الملك يمنع من ذلك.

فصل [في تطهير الآبار مما مات فيها]

وأما تطهر ما وقعت فيه، فقال مالك في "المدونة" في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة، أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون (٢) منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت.

وفي "المجموعة": إذا تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها أو فرثها ولم تتزلع فلتنزف إلا أن يغلبهم الماء، فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من النجس شيء، وإن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيء، فإن أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة (٣).

وقال أبو مصعب: ينزف ذلك الماء كله، وذكر عن المغيرة وابن الماجشون: ينزع منها خمسون دلوًا.

وقال ابن أبي أويس: سبعون دلوًا.

قال الشيخ ﵀: النجاسة على ضربين: فإن كانت مما يمازج الماء كالدم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #14591, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.