Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2152

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [في لبن الفحل]

حديث عائشة ﵂ أنَّ الأب من الرَّضاعة (٢)، ولم يكن أفلح أخًا لأبي بكر.

وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف النَّاس عليهم، فأما محمد بن المنكدر، وابن أبي خيثمة، ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديمًا، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتَّحريم قال عليّ، وابن عباس، وطاووس، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبو حنيفة، وداود، وخالف في ذلك ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة.

وقال مالك (٣) في "الموطأ": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها (٤)، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها (٥) (٦).

فصل [في لبن الفحل]

اللبنُ يكون للفحل بوجهين:

أحدُهما أن يكون ماؤه سببًا لوجود اللبن.

والثَّاني: أن يكون سببًا لكثرته، وإن كان موجودًا قبل وطئه.

ويصحُّ وقوع الحرمة بوجه ثالثٍ، وهو مباشرة مائه للولد وهو في البطن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2152 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.