Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2156

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [في أن اللبن يكون للفحل]

فإن كان حراما يلحق فيه النَّسب، وقعتْ به الحُرمة، كالذي يتزوج خامسةً جاهلًا، أو أخته من الرَّضاعة، أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا كان عالمًا بتحريمه على القول الأخير فيه.

واختلف في وقوع الحُرمة إذا كان حرامًا لا يلحق فيه النَّسب، فقال ابن حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزنا، أو غصب، أو نكاح يلحق فيه الولد، أو لا يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت عليه. وقد كان قال: إن كل وطء (١) لا يلحق فيه الولد (٢)، فالرَّضاع تبعٌ للولد ولا تقع به حرمة (٣). وسوَّى بين ما يكون فيه الحدّ على الواطئ وغيره، فأوقع به الحُرمة مرةً، ومرةً لم (٤) يوقع به حرمة.

وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين، إلا أن المقضي (٥) له به لو انتفى منه (٦) بلعان للحق بالآخرة كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق به ويكون من شرب أو رضع من (٧) لبنها ابنًا للزوجين (٨) جميعًا، وكأنه فرق بينه وبين الزنا.

واختلف في أربع مسائل كلها يُدرأ فيها الحدُّ ولا يلحق النسب:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2156 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.