Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2161

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب]

على زوجها؛ لأنَّه صار ولدًا لها، وعلى سيدها لأنها حليلة ولده، وتعتق عليه لأنها أم ولد حرم وطؤها.

قال: وكذلك لو لم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجها (١)، لحرمت على الثَّاني لأنَّها من حلائل الأبناء.

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبيًا بلبنه ولها ولد منه وولد (٢) من غيره، ولزوجها ولد من غيرها: إنَّ الصبي الأجنبي يحرم عليه ولدها من هذا الزوج ومن غيره، ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن غيرها؛ لأنه أب له (٣).

فصل [في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب]

قال الله سبحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الآية (٤) [النساء: ٢٣]. وكل من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أمَّا وابنتها أختًا له بالقرآن (٥)، فتحرم عليه تلك المرأةُ وكلُّ من ولدته وإن لم يرضعها، وكل من ارتضعها وإن لم تلده لأنهن أخواته، ويحرم عليه بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن (٦)؛ لأنهن بنات (٧)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2161 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.