Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2167

  1. كتاب الرضاع
  2. باب في الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها أمه أو أخته, أو يتزوج مرضعتين فترضعهما أجنبية أو امرأة له أخرى

ووجه القول (١) بوجوب الصداق؛ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب لها فيه، ولأنَّه كان قادرًا على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى (٢)، ولأنَّ ذلك مصيبة نزلت به كموتها لو ماتت (٣) فإن مصيبة ذلك (٤) منه، ويغرم الصداق.

ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنَّه مغلوب على الفراق وإنَّما ورد القرآن بغرم النصف (٥) فيمن طلق طوعًا، ولا يشبه هذا موتها؛ لأنَّ البضع (٦) ها هنا موجودٌ تبيعه، وتأخذ به (٧) العوض من غيره (٨) إن أحبَّت، ففارق الموتَ، وليست كالتي أجذَمت (٩) بعد العقد قبل الدخول (١٠) أنه يغرم نصف الصداق (١١) إن طلق (١٢)؛ لأنَّه في معنى الهالك لا تأخذ له عوضًا (١٣) ولا يتزوجها أحد، وإن تزوجت فيما لا خطب له.

ثُمَّ يختلف في الكبيرة التي أرضعتها، هل تغرم ذلك النَّصف للزوج إن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.