Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2178

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك]
  3. فصل [فيما إذا انقضت عدة المطلقة]

الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملًا لا يضرُّ بالولد.

فصل (١) [فيما إذا انقضت عدة المطلَّقة]

وإذا انقضت عدة المطلَّقة، كان لها أجر الرضاع، فإن كان الولد علقها (٢) كان لها إجارة مثلها، ولا قول لها إن طلبت فوق ذلك، ولا له إن طلب دونه (٣).

وإن كان يقبل (٤) غيرها، وقالت: لا أرضع (٥) إلا بعشرة، (٦) وإجارة مثلها خمسة، كان (٧) ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة، أو وجد من يرضعه (٨) باطلًا (٩) وهو موسر، كان فيها قولان، فقال مرة: القول قولها. وقال

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2178 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.