Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2210

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب في الإحداد
  3. فصل [في صفة الإحداد وعما يكون]

عَصْبٍ" (١). أنه راعى الجيد من الدنيء.

ولا أرى أن يمنع الأخضر والأزرق الرديء، ويباح النفيس من الحرير.

وإذا لم تجد إلا ثوبًا مصبوغًا فقدرت على بيعه أو تغيير صبغه بسواد فعلت، وإن لم تجد لبست، وقد يستخفُّ (٢) بقاؤه على حاله إذا كان في تغييره فساد.

ومنع مالك الحلي- قياسًا على ما جاء في منع المصبوغ والكحل؛ لأن كل ذلك من زينة النساء.- ولا تلبس خاتمًا ولا خرصًا ولا خلخالًا لا فضة ولا ذهبًا (٣).

ومنع محمد خاتم الحديد (٤).

وقاس أشهب على هذا التفث (٥)، فقال: لا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها، ولا بأس أن تستحدّ وهذا صواب؛ لأن الإحداد أضيق من الإحرام للمرأة. وقد أجيز للمحرمة لباس الحلي والمصبوغ ومنعت ذلك الحادّ , وإذا كان ذلك ومنعت المحرمة (٦) من الحمام وأن تطلي جسدها كانت الحاد أولى بالمنع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2210 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.