Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2213

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب ما جاء في العدة من النكاح الفاسد، والأمة تعتق وهي في العدة, وفي أم الولد يموت عنها سيدها وزوجها، والعدة من الصبي والخصي
  3. فصل [في عدة أم الولد والأمة]

المرض ثم مات، أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا (١).

وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرٍ (٢). وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل.

فصل [فيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت]

وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرًا ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرًا ثم أعتقت، أنها (٣) تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة (٤).

قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها، انتقلت إلى عدة الحرائر (٥) في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة.

فصل [في عدة أم الولد والأمة]

وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة (٦)، طلقها زوجها أو مات عنها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2213 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.