Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2236

  1. كتاب المفقود
  2. باب في امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل من السلطان ثم يقدم زوجها، والمطلقة تتزوج بعد انقضاء العدة ثم يثبت أن زوجها كان ارتجعها في العدة
  3. فصل [في أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها]

لم تحرم؛ لأن العقد (١) كان في الحياة، والدخول تأخر عن العدة، والعدة قد سلمت من أن يكون فيها عقد أو دخول.

وإن عدمت التواريخ وقد دخل الثاني لم ترث الأول، ولم يفرق بينها وبين الثاني، ولا يفرق بشك ولا ترث بشك.

وإن لم تعلم له حياة ولا موت حتى يموت (٢) بالتعمير نظرت (٣): فإن لم تكن زوجته تزوجت ورثته، وإن كانت تزوجت ودخل بها لم ترثه وبقيت زوجة للثاني، فإن لم يدخل بها (٤) ورِثَتْه، وهذا ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: ترثه امرأته ما لم تتزوج ويدخل بها، قال (٥): فإن تزوجت قبل وقت (٦) التعمير ودخل بها، فلا ميراث لها (٧). وأجراها على أحد القولين إذا أتى العلم بحياته ولم يدخل، وعلى هذا يفسخ الثاني.

قال الشيخ: (٨) وأرى أن يمضي النكاح للثاني (٩)، وليس تمويته (١٠) بالتعمير مما (١١) يحمل على أنه كان حيًّا في الحقيقة إلى ذلك الوقت، وإنما هذا في ظاهر (١٢)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2236 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.