Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2260

  1. كتاب المفقود
  2. باب في سكنى المعتدات
  3. فصل [في صفة سكنى المعتدة]

طلاق بائن (١) فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة (٢) إلى غيره كان القول قولها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان (٣)، أَوْ كان الموضع الذي دعتْ إليه أقل كراء (٤) أو أكثر وتحملت الزيادة، وإن دعا الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها (٥) ويدع منزله خاليًا، إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل (٦) منزل الزوج، ويكون عليها أجرة ما تكتري به لنفسها (٧).

فإن خرجت من غير (٨) عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة (٩) ولم يُكْرِهِ بعد خروجها، فإن اكتراه (١٠) رجعت بالأقل مما اكترت أو ما اكترى به (١١)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2260 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.