Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2271

  1. كتاب المفقود
  2. باب في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد
  3. فصل [في سكنى النصرانية وأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها]

وليس هذا أصل المذهب (١) إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك المسكن (٢).

فصل [في سكنى النصرانية وأمِّ الولد يموتُ عنها سيدُها أو يعتقها]

واختلف في النصرانية، فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم في الحرة المسلمة (٣)، وعلى قوله لا عدة عليها، وأن عليها الاستبراء بحيضة أو بثلاث حِيَض لا تراعى حيث (٤) كانت كالأَمَة، تستبرئ من وطء الميت (٥) والأول أحسن.

واختلف في أمِّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال ابن القاسم في المدونة: لها السُّكنى (٦). وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها ولا (٧) عليها، ورأى أشهب أن (٨) ذلك لها وعليها من غير إيجاب (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2271 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.