وعلى قولهم (١) إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما (٢) خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج (٣).
وقد روي عن عائشة ﵂ (٤) وابن عباس (٥) والحسن البصري (٦) وأحمد وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
وعلى قولهم (١) إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما (٢) خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج (٣).
وقد روي عن عائشة ﵂ (٤) وابن عباس (٥) والحسن البصري (٦) وأحمد وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2277 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2347)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.