Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2279

  1. كتاب المفقود
  2. باب في نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة
  3. فصل [في النفقة التي تجب للحامل]

فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من الثاني، فإنه يحال بينها وبين الزوجين حتى تضع، ونفقة الحمل على الثاني، فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غيره (١)، وثبتت على الثاني؛ لأن نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء (٢) العصمة؛ لأن نفقة المطلقة ثلاثًا ساقطة لسقوط العصمة، فإن كان منه حمل أنفق لأجله (٣)، وكذلك إذا كانت غير حامل وفسخ نكاح (٤) الثاني لم يكن على الأول نفقة، وإن لم يطلقها (٥) لأنها فعلت فعلًا (٦) منعت به نفسها.

فصل [في النفقة التي تجب للحامل]

النفقة تجب للحامل (٧) على زوجها إذا كانا حُرَّين، فإن كان عبدًا وهي حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن، وكذلك لو كانت أمة والزوج حر (٨)؛ لأن الولد ملك لسيد الأمة، فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره، وإن أعتق السيد الأمة لزمته النفقة (٩)؛ لأن الحمل عُتِقَ بعتق أمه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2279 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.