Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن، مس المصحف, والنية في الوضوء والجنابة, ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟

يكفيه للغسل لم يتوضأ، ويحمل الحديث على الندب، ولا يجب الوضوء إلا للصلاة وما أشبهها مما يتعلق به قربة لله تعالى.

وفي الترمذي قالت عائشة ﵂: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبِيتُ جُنُبًا لاَ يَمَسُّ مَاءً" (١).

وفي البخاري ومسلم "أنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ" (٢)، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنها لم تكن هي تتوضأ لأنها لم تذكر أنها كانت تتوضأ، ولا أمرها بذلك، والجنابة تكون بينهما جميعًا.

وحديث البراء ﵁ "أنه كان ﷺ يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة" (٣)، فاستحب للجنب ما يخف من ذلك وهو أدنى (٤) الطهارتين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #14591, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.