Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2315

  1. كتاب الظهار
  2. باب في دخول الإيلاء على الظهار
  3. فصل [في دخول الإيلاء على المظاهر]

الزوجة وضرب له الأجل، قيل له: عليك أن تقدم الصوم بمدة فلا يأتي الأجل إلا وقد حلت الزوجة، وكذلك الجواب على القول أن الأجل من يوم ظاهر يؤمر بمثل ذلك.

واختلف إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يصم هل تطلق عليه أو يصبر عليه ليصوم؟ فقال ابن القاسم: يكون لها أن توقفه (١)، قال سحنون: وروى غيره أن وقفه لا يكون إلا من بعد (٢) ضرب السلطان الأجل (٣).

وقال ابن القاسم أيضًا: إذا قال بعد مضي الأربعة أشهر: دعوني أصوم شهرين إنه يؤخر (٤).

والقول الأول أحسن، ولا يزاد في الأجل فوق ما جعل الله ﷿ له (٥) إلا أن يكون الزوج ممن يجهل الحكم ولم يبين (٦) له، فقد يعذر.

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن ابتدأ صوم الشهرين بعد ضرب السلطان الأجل بما (٧) قد تنقضي الأربعة الأشهر (٨)، ويبقى عليه من صومه إنه يطلق عليه، فإن انقضى الصوم وهي في العدة كان له أن يرتجع، وإن ارتجع (٩) قبل انقضاء الصوم ثم انقضى الصوم،. . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2315 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.